مرسوم رقم 85-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 124 مؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى. 701
المادة 12
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعليم العالى بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.