المادة 10
تتكون مديرية التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للتعاون، وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب العقود والاتفاقيات
ب - ب مكتب التعاون الجامعي الدولي
ج - مكتب الطلبة والمتدربين. 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى فى الخارج، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب التكوين، -
ب - مكتب تحسين المستوى.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة التكوين في الخارج، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب المتابعة التربوية والعلمية
ب - مكتب المتابعة المالية.
المادة II : تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.