مرسوم رقم 85-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697
المادة 9
تتكون مديرية التعليم الثانوى العام مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الحياة المدرسية.
ب) مكتب ضبط مقاييس الحياة المدرسية .
2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم، المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المواقيت والمناهج والبرامج ب مكتب البحث والوثائق التربوية 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه