المادة 7
تتكون مديرية التكوين، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولى، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تنظيم التكوين الاولى ب مكتب برمجة التكوين الاولى.
2 - المديرية الفرعية لمواقيت التكوين الأولى و برامجه ومناهجه، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب مواقيت التكوين الأولى ومناهجه و برامجه، ب مكتب التقويم والدراسات.
للجمهورية الجزائرية 699
3 - المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تنظيم التداريب ومتابعتها، ب مكتب الوثائق التربوية.