المادة 5
تتكون مديرية الموظفين، مما يأتي:
1 - المديرية الفرعية لموظفى التعليم والتكوين وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التعليم الاساسي ب مكتب تسيير الموظفين المدرسين في التعليم الثانوى،
ج) مكتب تسيير موظفى التكوين
د) مكتب تسيير الموظفين المدرسين الاجانب والموظفين الجزائريين المدرسين والمؤطرين المعينين في الخارج.
2 - المديرية الفرعية لموظفي تأطير المؤسسات والتكوين، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب تسيير موظفي تأطير مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين، ب مكتب تسيير موظفي تأطير مؤسسات التعليم الاساسي،
ج) مكتب موظفي التسيير والموظفين التقنيين وموظفى الادارة والخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين. 3 المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية والتفتيش، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تسيير موظفي الادارة المركزية ب مكتب تسيير موظفى التفتيش.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية
4 - المديرية الفرعية للمعاش والتقاعد، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المعاش والتقاعد ب مكتب اعتماد أقدمية الخدمة.