المادة 3
تتكون مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالى في المؤسسات، وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب المرتبات ب مكتب تسيير مؤسسات التعليم الاساسي،
ج) مكتب تسيير المؤسسات الوطنية ومؤسسات التكوين والتعليم الثانوى.
2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اعداد الميزانية وترتيبهاء ب مكتب تنفيذ الميزانية والرقابة.
3 - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب النفقات ب مكتب سندات القبض
ج) مكتب الصندوق المركزي لدفع المصاريف مباشرة.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الوسائل والعبور ب مكتب الصيانة والاملاك العقارية
ج) مكتب الفوترة.