المادة 2
تتكون مديرية التخطيط، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات العامة ب مكتب البرمجة،
ج) مكتب الخريطة المدرسية.
2 - المديرية الفرعية للاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التحقيقات وسبر الآاء ب مكتب التحليل الاحصائي.
3 - المديرية الفرعية لاستخدام الاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ب مكتب البرمجة . 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رمضان عام 1405 ه ه المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التوجيه، ب مكتب الاعلام.