مرسوم رقم 85-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697
المادة 14
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.