مرسوم رقم 85-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691
المادة 8
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة و : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الاعلام بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.