المادة 8
تتكون مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن، مما يأتي : 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجازات.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج. 3 المديرية الفرعية التقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب الصيانة والتكامل
ج) مكتب التقنولوجيا والابتكار.
المادة و : تتكون مديرية الصناعات الميكانيكية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجاز.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.
3 - المديرية الفرعية التقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب الصيانة والتكامل
ج) مكتب التقنولوجيا والابتكار.