المادة 7
تتكون مديرية العلاقات الخارجية والمبادلات، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعتماد، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الاعتماد ب مكتب البطاقية والاستغلال والتحليل.
2 - المديرية الفرعية للتعاون الدولى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب البلدان والمنظمات العربية والاسلامية، ب مكتب البلدان والمنظمات الافريقية والاسيوية والامريكية،
ج) مكتب البلدان الاشتراكية وأوربا الغربية والمنظمات الدولية.
3 - المديرية الفرعية للتنسيق الخارجي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنشيط الاعلامي في اتجاه الخارج، ب مكتب الترقية الاعلامية في الخارج.