مرسوم رقم 85-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691
المادة 7
تتكون مديرية المناجم والجيولوجياء مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكاتب الآتية :
أ) (أ) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجاز
ج) مكتب الجيولوجيا.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.
3 - المديرية الفرعية للرقابة التقنية المنجمية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة التقنية ب مكتب تقنين المناجم.