المادة 4
تتكون مديرية الدراسات والبحث الاعلامي، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتحليل الاعلام الوطني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصحافة المكتوبة.
ب مكتب الاعلام السمعي البصري.
2 - المديرية الفرعية لتحليل الاعلام الدولى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تحليل إعلام الغرب والبلدان الاشتراكية، ب مكتب تحليل اعلام العالم الثالث.
3 - المديرية الفرعية للبحث الاعلامي والوثائقي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الوثائق والتلخيص ب مكتب التنظيم الوثائقي
ج) مكتب البحث الاعلامي والوثائقي.