المادة 4
تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقنين ب مكتب الدراسات القانونية
ج) مكتب التدوين القانوني والمحفوظات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695
2 - المديرية الفرعية للصفقات والتنسيق بين المؤسسات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الصفقات.
ب مكتب المنازعات
ج) مكتب العلاقات بين المؤسسات. -3 المديرية الفرعية للتعاون الدولى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العلاقات الثنائية ب مكتب العلاقات المتعددة الاطراف.