المادة 2
تتكون مديرية التخطيط، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدعم والتلخيص السنويين، ب مكتب تقويم المشاريع وتمويلها،
ج) مكتب مخططات التنمية المتعددة السنوات.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التلخيص.
ب مكتب التنسيق بين القطاعات.
3 - المديرية الفرعية للتقاول الثانوى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والتلخيص ب مكتب التقويم والاعتماد.
4 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرامج ب مكتب وسائل التكوين.