المادة 2
تتكون مديرية التخطيط والوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التخطيط ب مكتب متابعة برامج التنمية والاحصائيات. 2 المديرية الفرعية للموظفين والتكوين وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التوظيف والتسيير والتقنين ب مكتب التكوين وتحسين المستوى. 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 3-3 المديرية الفرعية للميزانية والوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة
ج) مكتب الوسائل العامة.