المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، الموضوعة تحت سلطة | الوزير ونائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية فيما يخصه، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال
- المفتشية العامة.
ديوان الوزير ديوان نائب الوزيرة
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط مديرية التحليلات الاقتصادية والمالية مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون مديرية ادارة الوسائل مديرية الهندسة، مديرية المناجم والجيولوجيا مديرية صناعات الحديد والصلب والمعادن مديرية الصناعات الميكانيكية، مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية .