مرسوم رقم 85-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الاعلام، عة الموسوعة عة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المنتشية العامة.
- ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والوسائل مديرية التنسيق والبرمجة الاعلامية * مديرية الدراسات والبحث الاعلامي مديرية تطوير السمعيات والبصريات مديرية تطوير الصحافة المكتوبة، مديرية العلاقات الخارجية والمبادلات.