مرسوم رقم 85-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691
المادة 12
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعة الثقيلة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.