المادة 10
تلغى أحكام المرسوم رقم 82 97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن - تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، المعدل والمتمم.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 -- 122 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-250 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه برسم ما يلى :