المادة 10
تتكون مديرية الصناعات الكهربائية | والالكترونية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمعططات التنمية، وتضم المكتبين الاتيين :
1) (1) مكتب برامج التنمية، ب مكتب متابعة الانجار.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب (ب) مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.
3 - المديرية الفرعية التقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب الصيانة والتكامل
ج) مكتب التقنولوجيا والابتكار.
المادة II : تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.