مرسوم رقم 85-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688
المادة 8
تمارس هياكل الوزارة.
كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة و : تحدد اعداد الموظفين اللازمين | لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة العدل بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.