المادة 7
تتكون مديرية المالية والوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقديرات الميزانية والرقابة، ب مكتب المحاسبة
ج) مكتب الدفع.
2 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب الصفقات العمومية ومتابعة الانجاز. 3-3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الاملاك المنقولة ب (ب) مكتب تسيير الاملاك العقارية.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 691