المادة 5
تتكون مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون السجون، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تنفيذ الاحكام الجزائية ب مكتب ادارة مؤسسات السجون
ج) مكتب الاحصائيات. 2 المديرية الفرعية لاعادة التربية، وتضم - المكاتب الآتية :
(1) مكتب العمل التربوى ب مكتب تكوين المعتقلين
ج) مكتب اعادة الادماج الاجتماعي. 3 المديرية الفرعية لحماية الاحداث، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الوقاية وتنفيذ الاحكام الجزائية، ب مكتب ادارة مراكز الاحداث.
ج) مكتب العمل الاجتماعي الثقافي واعادة الادماج.