المادة 4
تتكون مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للشؤون الجزائية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدعوى العمومية ومراقبة النيابة العامة 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه ب مكتب تقويم عمل الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق،
ج) مكتب العرائض العامة..
2 - المديرية الفرعية للقضايا الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب القضايا الخاصة ب مكتب التعاون القضائي الدولي.
3 - المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب اجراءات العفوه ب مكتب السوابق القضائية.