مرسوم رقم 85-120 · ج.ر عدد 22 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.