مرسوم رقم 85-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال
- المفتشية العامة دي ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية البحث مديرية الشؤون المدنية مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو، مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية مديرية الموظفين والتكوين مديرية المالية والوسائل.