مرسوم رقم 85-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688
المادة 10
تلغى أحكام المرسوم رقم 84 141- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل.