مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الاول — الاعمال الفندقية
المادة 5
القرية السياحية مجموعة هياكل ايواء مبنية خارج المدن، وتوفر أجنحة سكنية تشتمل على شقق عائلية صغيرة.
ويجب أن يوفر لحرفائه الوجبات اليومية الرئيسية الثلاث.
يجب أن يتوفر للقرية السياحية، زيادة على المنشآت الرياضية والثقافية، مستوصف ميداني و مركز تجاري ومحطة بنزين.
ترتب القرى السياحية في ثلاثة (3) أصناف.