مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 49
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسومان رقم 63-477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 ورقم 76-80 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 المذكوران أعلاه.