مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الخامس — طريقة ترتيب مؤسسات السياحة
المادة 43
تتكون لجنة الترتيب الولائية من : -6 والى الولاية أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالسياحة
- المدير المكلف بالتجارة
- المدير المكلف بالصحة العمومية
- ممثل الحماية المدنية
- - ممثل الاتحاد الوطنى لصغار التجار والحرفيين،
- ممثل الغرفة التجارية.