مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الرابع — القواعد التى يخضع لها العمل الفندقي والسياحي
المادة 37
يمكن أصحاب مؤسسات السياحة فسخ عقد الخدمة في حالة تصرف الحريف تصرفا غير لائق أو في حالة امتناعه عن الدفع في الاجل المحدد، أو اصابته بمرض خطير أو معد و/ أو تعكيره سير المؤسسة العادي.