مرسوم رقم 85-12 · ج.ر عدد 5 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412

الفصل الرابع — القواعد التى يخضع لها العمل الفندقي والسياحي

المادة 36

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.