مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الرابع — القواعد التى يخضع لها العمل الفندقي والسياحي
المادة 36
يمكن مستغلى مؤسسات السياحة ان يطلبوا عند الحجز دفع تسبيق غير قابل للرد الا في حالة ما اذا عجز صاحب المؤسسة عن الوفاء بالتزاماته .
كما يمكنهم منع ادخال الحيوانات أو أى مأكولات أو مشروبات من خارج المؤسسات.