مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الرابع — القواعد التى يخضع لها العمل الفندقي والسياحي
المادة 34
يتعين على مستغلى مؤسسات السياحة عدم تقديم أية معلومات عن هوية حرفائهم الا اذا طلبت منهم مصالح الامن ذلك.
كما يتعين عليهم أن يخضعوا لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها اعوان مكلفون بالمراقبة أو أعوان آخرون مؤهلون قانونيا لذلك وان يقدموا لهم أية وثيقة ترتبط بهدف نشاطهم.