مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الرابع — القواعد التى يخضع لها العمل الفندقي والسياحي
المادة 33
يتعين على مستغلى مؤسسات السياحة أن يضمنوا أمن الحرفاء الذين يقبلونهم في مؤسساتهم وما يملكون طبقا للتشريع المعمول به.
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 كما يتعين أن يكون لهم عمال مظهرهم نظيف وكسوتهم المهنية نقية وقت قيامهم بالخدمة.