مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الثاني — العمل السياحي
المادة 21
النادي الليلي متجر متخصص في التسلية الموسيقية بواسطة جوق مع الغناء وتقديم المشروبات. أما الاكل فيه فأمر اختياري.
يرتب في ثلاثة (3) أصناف.