مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
المادة 3
يسير الامانة العامة أمين عام يتولى تحت سلطة الوزير ونائب الوزير فيما يخصه، 6 ، ان اقتضى الامر، تنشيط عمل هياكل الوزارة وتنسيقها، ومراقبتها، ويسهر على وحدة تصور القرارات واعدادها وتطبيقها. كما يمارس السلطة السلمية المباشرة على هياكل الوزارة، ويشارك مع الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، في تنظيم علاقات وظيفية منسجمة بين مسؤولى هياكل الوزارة وأجهزتها ويحرص على تكامل الاعمال التي تباشرها هذه الاجهزة والهياكل أو تعتزم القيام بها.