المادة 2
تتمثل وظيفة الادارة المركزية في الوزارة، في تحضير الاعمال والقرارات السياسية والاقتصادية والادارية والتقنية التي لها صلة بصلاحيات الادارة والتوجيه والتنسيق والتخطيط والرقابة التي يضطلع بها الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر ، فى مجال القطاع التابع لاختصاصاتهما. كما تتمثل هذه الوظيفة في اعداد ذلك .
ويمكنها أيضا أن تثير هذه الاعمال والقرارات وتتابع تطبيقها.
وتتولى الادارة المركزية في الوزارة على الخصوص، ما يأتي :
تقوم أو تكلف من يقوم بتطبيق القوانين والقرارات واحترامها
- تكيف الاشراف على الشؤون الادارية مع قرارات الحكومة.
تنسق وتنشط أعمال المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التابعة للقطاع، وتسهر على تحسين تنظيمها وعملها، تدعم عمل الجماعات المحلية وتقدم لها المساعدة التقنية الضرورية لانجاز برامجها، تسهر على تحسين نوعية خدمات المصالح العمومية وتحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين.