الباب الثاني — الاجهزة › القسم الثاني — الديوان
المادة 19
يشتمل ديوان الوزير، ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، على ما يأتي :
منصب رئيس الديوان مناصب مكلفين بالدراسات والتلخيص -
- مناصب ملحقين بالديوان.
ويحدد بمرسوم عدد المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان.
وينشط رئيس الديوان أعمال أعضاء الديوان وينسقها ويتابعها.
يفوض الى رئيس الديوان الامضاء في حدود صلاحياته .
يحدد الوزير ونائب الوزير فيما يخصه، ان اقتضى الامر، توزيع الاعمال على أعضاء الديوان.
تكمل أعمال الديوان أعمال هياكل الادارة المركزية فى الوزارة وأجهزتها الاخرى.