مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
الباب الثاني — الاجهزة › القسم الاول — المفتشية العامة
المادة 12
تتأكد المفتشية العامة أن المؤسسات والهيئات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتبع الوزارة، تتصرف فى اطار هدفها وفقا للقواعد والاجراءات التي تنطبق عليها، وذلك في حدود سلطة الوصاية التي تسندها الى الوزير، القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.