مرسوم رقم 85-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
المادة 7
يرخص للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أن تقتطع بعنوان التوزيع حد ربح اجمالي قدره 125 دج في الطن الواحد.