مرسوم رقم 85-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
المادة 6
يرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره 210 دج في الطن الواحد، وذلك بعنوان حد الربح والاعباء الجزافية للتوزيع بالتساوى فيما يخص النقل.