مرسوم رقم 85-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
المادة 2
تشمل أسعار الاسمدة التي تبيعها المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية ما يأتي :
المواد الخارجة من المصنع والمحمولة على - شاحنة و/ أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني
- المواد المأخوذة من رصيف التفريغ في الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة المستوردة.