مرسوم رقم 85-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني والاستيراد، في مختلف مراحل توزيعها، والمعبأة في أكياس زنتها خمسون (50) كيلو غراما، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم