مرسوم رقم 85-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة والمراد بسعر كلفة هذه المواد هو سعر الشحن | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مع زيادة النفقات التابعة وحد الربح بنسبة 3% التي يسمح بها التنظيم المعمول به.