مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
تدير المؤسسة البلدية المشتركة وتسييرها لجنة بلدية مشتركة .
المادة و : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة البلدية المشتركة بناء على مداولة اللجنة البلدية المشتركة وتصادق عليها السلطة الوصية.