مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الانشاء - المقر - التسمية
المادة 7
يجب أن يبين قرار الموافقة على المداولة المذكور في المادة 6 أعلاه ما يأتي :
1) (1) اسم المؤسسة ومقرها 2 (2) نوع المؤسسة ومدى أعمالها والاهداف الموكولة اليها، 3 (3) الامتياز أو الامتيازات المخولة لها بمقتضى الاهداف المذكورة 4 (4) الاختصاص الاقليمي
5) السلطة الوصية.