مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الاطار الاقليمي
المادة 3
يحدد مدى الاختصاص الاقليمي لمؤسسة البلدية المشتركة من خلال اختيار الاطار الأكثر ملاءمة للاهداف المرسومة للمصلحة العمومية التي يتولى تسييرها، ويجب أن يهدف هذا الاطار الى استعمال الوسائل المشغلة استعمالا أحكم وأمثل وكذلك النوعية الجيدة المحتملة للخدمات المقدمة للمستعملين.