الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثاني — تعديل الاختصاص
المادة 33
تكون الشروط والبنود العامة والخاصة التي يأمر بها تنظيم المرفق العام هي نفسها المقررة فى التنظيم المعمول به في ميدان عمل المؤسسة البلدية المشتركة.
و يمكن أن توضح عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين.
ويجب أن يبين تنظيم المرفق العام زيادة على ذلك حقوق المستعملين وواجباتهم وكذلك الامتيازات المخولة للمؤسسة البلدية المشتركة.
وتنشر خلاصته عن طريق الملصقات بناء على طلب مدير المؤسسة البلدية المشتركة.
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667