مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي
المادة 25
يمكن في حالة ظروف استثنائية تنجن عنها تكاليف استغلال من غير المصاريف المرتبطة بالتسيير العادى للمؤسسة ان تخصص اعانات التجهيز ونتائج القروض، وايرادات الهبات | تجهيز للمؤسسة حسب الاجراءات المقررة في والوصايا الا لمصاريف التجهيز والاستثمار.
التشريع المعمول به. 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه