مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يمكن بلديتين أو عدة بلديات الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 أن تشترك معا وتحدث مؤسسات مشتركة بين عدة بلديات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وذلك من أجل تسيير مصالح عمومية ذات فائدة مشتركة بين البلديات.
يحدد هذا المرسوم شروط انشاء المؤسسات | المذكورة وتنظيمها وعملها.